الشيخ الأنصاري

412

مطارح الأنظار ( ط . ج )

عليه محكوم بالحرمة والنجاسة لأصالة عدم التذكية ، وكالملكية فإنّ المستفاد من حصر الشارع أسباب الملك في أشياء مخصوصة كالبيع والصلح والهبة وغيرها من الأسباب الشرعية عدم جواز التصرّف في شيء إلّا بعد إحراز عنوان « 1 » الملك ، ففي مقام الشكّ لا وجه للاستناد إلى أصالة البراءة في دفع الحرمة لأصالة عدم الملكية ويترتّب عليها الحرمة وعدم جواز التصرّف فيه . ثمّ اعلم : أنّ الكلام في المقام إنّما هو في حكم ما اشتبه موضوع الحكم الشرعي وهو من الأحكام الشرعية التي لا بدّ من استعلامها من الأدلّة الشرعية كما هو الشأن في جميع الأحكام على ما هو ظاهر لا سترة عليه ، وإذ قد عرفت هذا ، فاعلم أنّ الأدلّة المذكورة فيما تقدّم بعينها ناهضة على عدم التكليف عند الشكّ فيه بواسطة الشكّ في موضوع الحكم والتكليف . أمّا الآيات ، فظاهرة فإنّ قوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها « 2 » على ما فسّره بعضهم ب « إلّا ما أعلمها وأقدرها » تعمّ « 3 » الجميع حكما وموضوعا . وأمّا السنّة ، فقوله « 4 » عليه السّلام : « كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام » « 5 » إمّا أن يكون مختصّا بالشبهة في موضوع الحكم ، أو يعمّه والحكم ، وكذا قوله : « كلّ شيء مطلق » « 6 » بعمومه يشمل « 7 » المقام . وأمّا الإجماع ، فالأخباري أيضا يقول بالبراءة فيه كما هو أحد محاملهم لأخبار البراءة ، ونقله ربّما يعدّ مستفيضا كما لا يخفى . وأمّا العقل ، فتقريره جار « 8 » في المقام أيضا : أمّا لزوم التكليف بما لا يطاق ، فلأنّ عند الشكّ في التكليف بواسطة الشكّ في الموضوع الخاصّ وعدم العلم بالأمر لو كان

--> ( 1 ) . « س » : - عنوان . ( 2 ) . الطلاق : 7 . ( 3 ) . « م » : يعمّ . ( 4 ) . « ج ، م » : كقوله . ( 5 ) . تقدّم في ص 359 وسيأتي في ص 589 . ( 6 ) . تقدّم في ص 159 . ( 7 ) . « م » : يشتمل . ( 8 ) . « م » : فبتقريره جاز .